الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
91
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
مجرّد الترك لا يدلّ على الحرمة . اللهمّ إلّاأن يقال : ورد في ذيل بعضها : « فكانت يد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الطاهرة ، أطيب من أن يمسّ بها كفّ أنثى ليس له بمحرم » « 1 » . ولكنّه أيضاً لا يخلو من إبهام . فالأولى الاستدلال بالطائفة الأولى ، مضافاً إلى الأولوية القطعية . بقي هنا شيء : وهو ما أفاده الماتن من جواز المصافحة من وراء الثياب ، وهو منصوص ، مضافاً إلى عدم شمول أدلّة حرمة المصافحة ، وانصرافها عنه . واحتياطه في المتن في عدم الغمز ، مستند إلى ما مرّ في معتبرة سماعة بن مهران « 2 » . ولكنّ الإنصاف إمكان حملها على ما إذا كان بشهوة ؛ فإنّه لا داعي لذلك غالباً إلّا ما عرفت . * * *
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 114 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 115 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 115 ، الحديث 2 .